مرتضى مطهري

425

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

و روى عن بشار بن يسار قال : سألت ابا عبدا لله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع نسيئاً أيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . فقلت له : أشترى متاعى ؟ فقال : ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك . ايضاً كافى ، جلد . . . ، صفحه . . . و وسائل ، جلد . . . ، صفحه . . . اين حديث شامل آن موردى كه از اول قصد اين بوده كه بفروشد و دوباره بخرد كه بيع صورى است نيست ، فقط شامل موردى است كه به قصد جدى فروخته و بعد مىخواهد بخرد ، بلكه لسان روايت خود نفى مىكند صورتى را كه خريد و فروش صورى انجام گرفته است . 2 . رجوع شود به وسائل ، جلد 2 ، صفحه 588 ، باب 5 : ان من باع شيئاً نسية و غير نسية جاز انيشتريه من صاحبه حالًا بزيادة و نقيضه اذا لميشترط ذلك . ايضاً باب 6 : انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه و يقضيه على كراهية و ان يشترى منه و يبيعه و ان يضمن عنه غريمه و يقضيه . ايضاً باب 8 ، صفحه 589 ( روايات عينه ) 3 . وسيلة النجاة ، باب النقد و النسيئة ، صفحه 302 : اذا باع شيئاً نسيئة يجوز شرائه منه قبل حلول الاجل و بعده بجنس الثمن او بغيره ، سواء كان مساوياً للثمن الاول او ازيد منه او انقص و سواء كان البيع الثانى حالًا او مؤجلًا و ربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا بان يبيع من عنده الدراهم شيئاً